المحقق النراقي

67

مستند الشيعة

وفي الدليل نظر ، لأنه يقتضي الاجزاء عن الفاعل فيما أمر به لا عن غيره . ويمكن الاستدلال بأن المتبادر المنساق إلى الذهن من الأخبار أنه بدل فعله ، فلو وجب عليه أيضا لزم جمع البدل والمبدل عنه . وفيه أيضا تأمل ، وفعله مع الامكان أحوط . المسألة الثانية عشرة : يستحب في رمي كل من الجمرات الثلاث : الدعاء بالمأثور في صحيحة ابن عمار المتقدمة في رمي جمرة العقبة ( 1 ) . لصحيحة ابن عمار المتقدمة في المسألة الأولى ( 2 ) ، المصرحة بقوله : ( قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة ) . وفي رمي غير جمرة العقبة : رميها عن يسارها - الذي هو يمين الرامي - مستقبل القبلة ، والوقوف عندها بعد الفراغ ، وحمد الله والثناء عليه ، والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله ، والدعاء ، والمسألة أن يتقبل منك . وفي جمرة العقبة : رميها عن يمينها ، مستدبر القبلة ، غير واقف عندها بعد الفراغ . وتدل على الحكم الأول في الجمرتين : صحيحة ابن عمار المتقدمة في المسألة الأولى . . وصحيحة إسماعيل بن همام : ( ترمي الجمار من بطن الوادي ، وتجعل كل جمرة عن يمينك ، ثم تنفتل في الشق الآخر إذا رميت جمرة العقبة ) ( 3 ) . وعلى الحكم الثاني فيهما : صحيحة ابن عمار أيضا ، وكذا على الحكم

--> ( 1 ) راجع ج 12 : 279 . ( 2 ) في ص 43 . ( 3 ) الكافي 4 : 482 / 7 ، الوسائل 14 : 66 أبواب رمي جمرة العقبة ب 10 ح 5 .